د محمود حامد عثمان

295

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

معينة ، وترك للمكلف اختيار ما يؤدي به هذا الواجب « 1 » . مثال ذلك : كفارة اليمين الدال عليها قوله تعالى ؛ لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . . . « 2 » فالأمر الضمني في الآية وهو ( كفروا ) المستفاد من المصدر في قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ قد تعلق بواحد لا بعينه من أمور ثلاثة معينة هي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، وقد عطف بعضها على بعض بلفظ يقتضى التخيير بينها وهو : ( أو ) . وقد اختلف العلماء فيما يقتضيه مثل هذا الأمر على ثلاثة مذاهب مذكورة في كتب الأصول . هذا والواجب المخير ينقسم من حيث الجمع بين خصاله إلى ثلاثة أقسام « 3 » . الأول : ما يستحب الجمع بين خصاله ، مثاله : كفارة اليمين ، فإن من كفر بخصلة من الخصال الثلاث كفته ، وأسقطت الواجب ، وأبرأت الذمة ، ويستحب أن يجمع المكفر بين خصال الكفارة الثلاث ، ولو جمع بينها أثيب ثواب الواجب على إحداها - والراجح أنه أعلاها - إن تفاوتت ، وأثيب ثواب النفل على ما عداها ، وإن ترك الجميع عوقب عقاب ترك الواجب على أدناها في الراجح . الثاني : ما يباح الجمع بين خصاله ، وذلك كاستعمال الحجر والماء في

--> ( 1 ) مقدمات أصولية ص 107 . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 89 . ( 3 ) مقدمات أصولية ص 125 .